للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُعْتَبَرَ نِيَّتُهُمَا، كَمَا نَقُولُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: تُعْتَبَرُ نِيَّةُ غَاسِلِهِ. وَاحْتَجَّ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ لِاعْتِبَارِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ بِأَنَّ الصَّرْفَ إلَى الْفَقِيرِ لَهُ جِهَاتٌ. فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّمْيِيزِ. كَالْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ. قَالَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، إلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ جَالِسَةً، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا) نَصَّ عَلَيْهِ. (وَتُمْسَكُ يَدَاهَا، لِئَلَّا تَنْكَشِفَ) . وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: أَسْوَاطُهَا كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَالْجَلْدُ فِي الزِّنَا: أَشَدُّ الْجَلْدِ، ثُمَّ جَلْدُ الْقَذْفِ، ثُمَّ الشُّرْبِ، ثُمَّ التَّعْزِيرِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقِيلَ: أَخَفُّهَا حَدُّ الشُّرْبِ، إنْ قُلْنَا هُوَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً. ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ. وَإِنْ قُلْنَا: حَدُّهُ ثَمَانُونَ بُدِئَ بِحَدِّ الْقَذْفِ، ثُمَّ بِحَدِّ الشُّرْبِ، ثُمَّ بِحَدِّ الزِّنَا، ثُمَّ بِحَدِّ السَّرِقَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الضَّرْبَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ: فَلَهُ ذَلِكَ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرِهِمْ. وَزَادَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ: وَبِالْأَيْدِي أَيْضًا. وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ اسْتَدَلَّ الشُّرَّاحُ بِذَلِكَ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: لَا يُجْزِئُ بِطَرْفِ ثَوْبٍ وَنَعْلٍ. . وَفِي الْمُوجَزِ: لَا يُجْزِئُ بِيَدٍ وَطَرْفِ ثَوْبٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>