للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَانَ الْقِصَاصُ سَابِقًا، وَعَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ: اُسْتُوْفِيَ الْقَتْلُ لِلْمُحَارَبَةِ، سَوَاءٌ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ إلَى الدِّيَةِ. وَإِنْ اجْتَمَعَ وُجُوبُ الْقَطْعِ فِي يَدٍ أَوْ رِجْلٍ قِصَاصًا وَحَدًّا: قُدِّمَ الْقِصَاصُ عَلَى الْحَدِّ الْمُتَمَحِّضِ لِلَّهِ. وَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الْجِنَايَةِ: اُسْتُوْفِيَ الْحَدُّ. فَإِذَا قَطَعَ يَدًا وَأَخَذَ الْمَالَ فِي الْمُحَارَبَةِ: قُطِعَتْ يَدُهُ قِصَاصًا. وَيُنْتَظَرُ بُرْؤُهُ. فَإِذَا بَرَأَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ لِلْمُحَارَبَةِ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ اُسْتُوْفِيَ الْحَدُّ. وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّاءِ: مَنْ قَتَلَ بِسِحْرٍ قُتِلَ حَدًّا. وَلِلْمَسْحُورِ مِنْ مَالِهِ دِيَتُهُ. فَيُقَدَّمُ حَقُّ اللَّهِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ قَتَلَ، أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ الْحَرَمِ. ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ: لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِيهِ) . وَكَذَلِكَ لَوْ لَجَأَ إلَيْهِ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ كَحَيَوَانٍ صَائِلٍ مَأْكُولٍ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ فِي الْحُدُودِ. وَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْحُدُودِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يُؤْخَذُ بِدُونِ الْقَتْلِ. هَكَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِيمَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ مِنْ قَاتِلٍ وَآتٍ حَدًّا لَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ. وَعَنْهُ: يُسْتَوْفَى فِيهِ كُلُّ حَدٍّ وَقَوَدٍ مُطْلَقًا غَيْرَ الْقَتْلِ. قَالَ: وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْحَرْبِيِّ الْمُلْتَجِئِ إلَيْهِ، وَالْمُرْتَدِّ، وَلَوْ ارْتَدَّ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>