للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهَدْيِ: الطَّائِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ بِالْحَرَمِ مِنْ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ لَا تُقَاتَلُ. لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ لَهَا تَأْوِيلٌ. وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: يُقَاتَلُ الْبُغَاةُ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بَغْيُهُمْ إلَّا بِهِ. وَفِي الْخِلَافِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَغَيْرِهِمَا: اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى جَوَازِ الْقِتَالِ فِيهَا مَتَى عَرَضَتْ تِلْكَ الْحَالُ. وَرَدَّهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ تَعَدَّى أَهْلُ مَكَّةَ، أَوْ غَيْرُهُمْ عَلَى الرَّكْبِ: دَفَعَ الرَّكْبُ كَمَا يُدْفَعُ الصَّائِلُ. وَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ مَعَ الرَّكْبِ. بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَمَنْ أَتَى حَدًّا فِي الْغَزْوِ: لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، حَتَّى يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَتُقَامُ عَلَيْهِ) . وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَتَى بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الثُّغُورِ: أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ أَتَى حَدًّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، أَوْ أُسِرَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا خَرَجَ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إذَا قَتَلَ وَزَنَى، وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، فَقَتَلَ أَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ هُنَاكَ. وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ زَنَى الْأَسِيرُ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا: مَا أَعْلَمُهُ إلَّا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا خَرَجَ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَا يُقْتَلُ إذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِسْلَامِ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ هُنَاكَ حُكْمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>