هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَأَبْدَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ احْتِمَالًا بِنَفْيِهِ. لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَفَاهُ. وَأَوَّلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى إبْعَادِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا: فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً) بِلَا نِزَاعٍ (وَتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُغَرَّبُ فِي الْمَنْصُوصِ بِحِسَابِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُغَرَّبَ. وَهُوَ وَجْهٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْهِدَايَةِ.
قَوْلُهُ (وَحَدُّ اللُّوطِيِّ) يَعْنِي الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُذْهَبِ (كَحَدِّ الزَّانِي سَوَاءً) هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: حَدُّهُ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالِ، اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي " كِتَابِ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ " وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي كَلَامٍ لَهُ عَلَى مَا إذَا زَنَى عَبْدُهُ بِابْنَتِهِ الصَّحِيحُ قَتْلُ اللُّوطِيِّ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute