للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: كِلَاهُمَا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ. وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ: إنَّ خَبَرَ الْبَرَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، وَإِنَّ غَيْرَ الْمُسْتَحِلِّ كَزَانٍ. نَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ: أَنَّهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً: فَعَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِيِّ عِنْدَ الْقَاضِي) . وَهُوَ رِوَايَةٌ مَنْصُوصَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا، وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ: أَنَّهُ يُعَزَّرُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالْمُذْهَبِ، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: يَجِبُ الْحَدُّ فِي رِوَايَةٍ. وَإِنْ سَلَّمْنَا فِي رِوَايَةٍ، فَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ فِيهِ غُسْلٌ وَلَا فِطْرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، بِخِلَافِ اللِّوَاطِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ: وَظَاهِرُهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ وَلَوْ وَجَبَ الْحَدُّ، مَعَ أَنَّهُ احْتَجَّ لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِاللِّوَاطِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ بِهِ. وَظَاهِرُهُ: يَجِبُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَالتَّسْوِيَةُ أَوْلَى، مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ غَرِيبٌ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>