فَائِدَةٌ: لَوْ وَطِئَ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ كَوَطْءِ الْبَائِعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي مُدَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ بِشَرْطِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي " بَابِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ " قَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَعَنْهُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ، وَالنَّاظِمُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ مُسْتَوْفًى. فَلْيُعَاوَدْ. وَلَوْ وَطِئَ أَيْضًا فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يُحَدُّ بِحَالٍ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي حَدِّ مَنْ وَطِئَ فِي عَقْدِ فُضُولِيٍّ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ إنْ وَطِئَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَ الْمَجْدُ: أَنَّهُ يُحَدُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بِهَا. وَحُكِيَ رِوَايَةً.
فَائِدَةٌ: لَوْ وَطِئَ حَالَ سُكْرِهِ: لَمْ يُحَدَّ. قَالَ النَّاظِمُ: لَمْ يُحَدَّ فِي الْأَقْوَى مُطْلَقًا مِثْلُ الرَّاقِدِ. وَقِيلَ: يُحَدُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ " كِتَابِ الطَّلَاقِ " أَحْكَامُ أَقْوَالِ السَّكْرَانِ وَأَفْعَالِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute