وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُحَدُّونَ لِلزِّنَا، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَعَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ: يُحَدُّونَ لِلْقَذْفِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُحَدُّونَ لِلْقَذْفِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا، وَلَا سَيِّدَ: لَمْ تُحَدَّ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: تُحَدُّ إذَا لَمْ تَدَّعِ شُبْهَةً، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ ظَاهِرُ قِصَّةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ وَالْمَجْمُوعِ رِوَايَةً: أَنَّهَا تُحَدُّ، وَلَوْ ادَّعَتْ شُبْهَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute