قَوْلُهُ (وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهُمَا: لَمْ يُبَحْ نَفْيُهُ بِذَلِكَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ إبَاحَتُهُ.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَرِينَةٌ. فَإِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ: فَإِنَّهُ يُبَاحُ نَفْيُهُ.
قَوْلُهُ (فَصْلٌ وَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ. فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ: يَا زَانِي، يَا عَاهِرُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَرَدْت يَا زَانِيَ الْعَيْنِ. وَلَا يَا عَاهِرَ الْيَدِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: لَمْ يُقْبَلْ مَعَ سَبْقِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى قَذْفٍ صَرِيحٍ، وَإِلَّا قُبِلَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: يَا لُوطِيُّ، أَوْ يَا مَعْفُوجُ: فَهُوَ صَرِيحٌ) . إذَا قَالَ لَهُ " يَا لُوطِيُّ " فَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: صَرِيحٌ مَعَ الْغَضَبِ وَنَحْوِهِ، دُونَ غَيْرِهِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: إذَا قَالَ " أَرَدْت أَنَّك مِنْ قَوْمِ لُوطٍ " فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ بَعِيدٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute