للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ. وَجَعَلَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّ بَقِيَّةَ الْحُدُودِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِمَرَّتَيْنِ: وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ فَلِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا، بِخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ حَدِّ الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ إلَّا بِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ كَالْقَوَدِ. فَدَلَّ عَلَى رِوَايَةٍ فِيهِ، قَالَ: وَهَذَا مُتَّجَهٌ. وَيَثْبُتُ أَيْضًا شُرْبُهَا: بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: وَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ مُخْتَارًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

قَوْلُهُ (وَالْعَصِيرُ إذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: حَرُمَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا، فَقَالُوا: بِلَيَالِيِهِنَّ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَغْلِ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَحَمَلَ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَعِنْدِي أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ فِي ثَلَاثٍ غَالِبًا.

فَائِدَةٌ: لَوْ طُبِخَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ: حَلَّ. إنْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ. وَبَقِيَ ثُلُثُهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>