للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ، اخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: لَا يُكْرَهُ مَا كَانَ فِي الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ وَيُكْرَهُ مَا كَانَ فِي مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ إفْضَاؤُهُ فِيهَا إلَى الْإِسْكَارِ. وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَا لَمْ يَغْلِ. أَوْ تَمْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

فَائِدَةٌ: يُكْرَهُ انْتِبَاذُ الْمُذْنِبِ وَحْدَهُ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْكِرُ وَيَفْسُدُ إذَا بَقِيَ. وَعَنْهُ: يُكْرَهُ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ. ذَكَرَهَا فِي الْوَسِيلَةِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَشَذَّ مَنْ نَقَلَ تَحْرِيمَهُ.

فَائِدَةٌ: جَعَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَضْعَ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ: كَعَصِيرٍ. وَأَنَّهُ إنْ صُبَّ فِيهِ خَلٌّ: أُكِلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>