للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ فِيمَنْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ إنْ أَكْرَهَهَا: عَتَقَتْ، وَغَرِمَ مِثْلَهَا. وَإِلَّا مَلَكَهَا. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ الْأُصُولِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ: ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

قَوْلُهُ (وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، إلَّا فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى مَا يَأْتِي. قَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْهَبُ عِنْدِي: أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ، إلَّا فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَجَارِيَةِ زَوْجَتِهِ إذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ. انْتَهَى.

قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ حَسَنٌ. وَعَنْهُ: لَا يُزَادُ عَلَى تِسْعِ جَلْدَاتٍ. نَقَلَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يَظْهَرُ لِي وَجْهُهَا. وَذَكَرَ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ فِي عُقُوبَةِ أَصْحَابِ الْجَرَائِمِ: أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا: ضُرِبَ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ. مَنْقُولٌ عَنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَذَكَرَ ابْنُ بَطَّةَ فِي كِتَابِ الْحَمَّامِ: أَنَّ عُقُوبَةَ مَنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ مِئْزَرٍ: يُجْلَدُ خَمْسَ عَشْرَةَ جَلْدَةً. انْتَهَى.

وَعَنْهُ: مَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ كَوَطْءِ جَارِيَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَنَحْوِهِ ضُرِبَ مِائَةً. وَيَسْقُطُ عَنْهُ النَّفْيُ. وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>