للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ، فَقَطَعَ الْقَاطِعُ يُسْرَاهُ عَمْدًا: فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ) . وَإِنْ قَطَعَهَا خَطَأً فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا. وَفِي قَطْعِ يَمِينِ السَّارِقِ وَجْهَانِ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.

أَحَدُهُمَا: يُقْطَعُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالثَّانِي: لَا يُقْطَعُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. قُلْت: قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ: إذَا قَطَعَ الْقَاطِعُ يُسْرَاهُ عَمْدًا: أُقِيدَ مِنْ الْقَاطِعِ. وَهَلْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. أَصْلُهُ: هَلْ يَقْطَعُ أَرْبَعَتَهُ، أَمْ لَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. فَإِنْ قَطَعَهَا خَطَأً: أَخَذَ مِنْ الْقَاطِعِ الدِّيَةَ. وَهَلْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. انْتَهَيَا. فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا لَا تُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ مَرَّةً ثَالِثَةً: أَنَّ يُسْرَى يَدَيْهِ لَا تُقْطَعُ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَقِيلَ: إنْ قَطَعَهَا مَعَ دَهْشَةٍ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا تُجْزِئُ: كَفَتْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ سَقْطٌ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّ الْقَطْعَ يُجْزِئُ وَلَا ضَمَانَ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الِانْتِصَارِ، وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَضْمِينَهُ نِصْفَ دِيَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>