للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِ الْيَدِ كَقَطْعِ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا، أَوْ أَرْبَعٍ مِنْهَا. فَإِنْ ذَهَبَتْ الْخِنْصَرُ وَالْبِنْصِرُ، أَوْ وَاحِدَةٌ غَيْرُهُمَا: أَجْزَأَتْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَقِيلَ: لَا تُجْزِئُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا تُجْزِئُ إذَا قُطِعَ الْإِبْهَامُ. وَتُجْزِئُ إذَا قُطِعَتْ السَّبَّابَةُ وَالْوُسْطَى فَإِنْ بَقِيَ إصْبَعَانِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُجْزِئُ قَطْعُهُمَا، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>