للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ مَعَ ذَلِكَ أَوَّلًا، اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَقِيلَ: وَيُصْلَبُونَ بِحَيْثُ لَا يَمُوتُونَ. قَوْلُهُ (وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي جَامِعِهِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصْلَبُ قَدْرَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّلْبِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يُصْلَبُ قَدْرَ مَا يُتَمَثَّلُ بِهِ وَيُعْتَبَرُ. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى. وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعِنْدَ ابْنِ رَزِينٍ: يُصْلَبُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الصَّلْبَ بَعْدَ قَتْلِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: يُصْلَبُ أَوَّلًا، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى الْغَالِّ " أَنَّهُ " هَلْ يُقْتَلُ أَوْ لَا؟ ثُمَّ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصْلَبُ، أَوْ يُصْلَبُ عَقِبَ الْقَتْلِ ".

فَائِدَةٌ: لَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ: لَمْ يُصْلَبْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُصْلَبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>