للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَتَّبًا، بِأَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا، ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. وَجَوَّزَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، ثُمَّ أَوْجَبَهُ. لَكِنْ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي مِثْلِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَخَرَجَ عَدَمُ الْقَطْعِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُكَافَأَةِ.

فَائِدَةٌ: مِنْ شَرْطِ قَطْعِهِ: أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حِرْزٍ. فَإِنْ أَخَذَ مِنْ مُنْفَرِدٍ عَنْ الْقَافِلَةِ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُقْطَعْ. وَمِنْ شَرْطِهِ أَيْضًا: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الْمَالِ الْمَأْخُوذِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ مَقْطُوعَةً، أَوْ مُسْتَحَقَّةً فِي قِصَاصٍ، أَوْ شَلَّاءَ: قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى. وَهَلْ تُقْطَعُ يُسْرَى يَدَيْهِ؟ يُبْنَى عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي قَطْعِ يُسْرَى السَّارِقِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ) وَهُوَ بِنَاءٌ صَحِيحٌ، فَالْمَذْهَبُ هُنَاكَ: عَدَمُ الْقَطْعِ. فَكَذَا هُنَا. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ هُنَا بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ وَقِيلَ: يُقْطَعُ الْمَوْجُودُ مَعَ يَدِهِ الْيُسْرَى. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِ: إنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ قَوَدًا وَاكْتَفَى بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى فَفِي إمْهَالِهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى. .

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ قُطِعَتْ يُسْرَاهُ قَوَدًا وَقُلْنَا: تُقْطَعُ يُمْنَاهُ كَسَرِقَةٍ: أُمْهِلَ. وَإِنْ عَدِمَ يُسْرَى يَدَيْهِ: قُطِعَتْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>