للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ: أَسْلِمْ وَخُذْ أَلْفًا، فَأَسْلَمَ وَلَمْ يُعْطِهِ، فَأَبَى الْإِسْلَامَ يُقْتَلُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ. قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى صَلَاتَيْنِ: قُبِلَ مِنْهُ، وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ. قَوْلُهُ (وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَيُجَاوِزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: تَصِحُّ رِدَّةُ مُمَيِّزٍ. فَيُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبُلَّغِ. وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ. فَإِنْ بَلَغَ مُرْتَدًّا: قُتِلَ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ. وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ مُكَلَّفًا. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَمَنْ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ: لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يَصْحُوَ، وَيَتِمَّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ) . تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: هَذَا أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَظْهَرُ قَوْلَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَصَحَّحَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي " كِتَابِ الطَّلَاقِ ". وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ، اخْتَارَهُ النَّاظِمُ فِي " كِتَابِ الطَّلَاقِ ". وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي " كِتَابِ الطَّلَاقِ ". وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>