وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَسْتَرِقُّ. وَإِنْ اسْتَرَقَّ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ: قُتِلَ إلَّا مَنْ عَلِقَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي الرِّدَّةِ. فَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَرِقَّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي
فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ مَاتَ أَبُو الطِّفْلِ أَوْ الْحَمْلِ، أَوْ أَبُو الْمُمَيِّزِ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي دَارِنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ، إلَّا صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ وَمَنْ تَبِعَهُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ: وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَرُبَّمَا اُدُّعِيَ فِيهِ إجْمَاعٌ مَعْلُومٌ مُتَيَقَّنٌ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. انْتَهَى وَذَكَرَ فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ رِوَايَةً: لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا. نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ فَهُوَ مُسْلِمٌ إذَا مَاتَ أَبُوهُ. وَيَرِثُهُ أَبَوَاهُ. وَيَرِثُ أَبَوَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute