وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ. قَوْلُهُ (كَالْقُنْفُذِ) نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَّلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْقُنْفُذَ بِأَنَّهُ بَلَغَهُ بِأَنَّهُ مُسِخَ. أَيْ لَمَّا مُسِخَ عَلَى صُورَتِهِ دَلَّ عَلَى خُبْثِهِ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَوْلُهُ (وَالْفَأْرِ) ؛ لِكَوْنِهَا فُوَيْسِقَةً. نَصَّ عَلَيْهِ (وَالْحَيَّاتِ) ؛ لِأَنَّ لَهَا نَابًا مِنْ السِّبَاعِ، نَصَّ عَلَيْهِ. (وَالْعَقَارِبِ) نَصَّ عَلَيْهِ. وَمِنْ الْمُحَرَّمِ أَيْضًا: الْوَطْوَاطُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْخُشَّافُ، وَالْخُفَّاشُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَحْرُمُ خُفَّاشٌ. وَيُقَالُ: خَشَّافٌ. وَهُوَ الْوَطْوَاطُ. وَقِيلَ: بَلْ غَيْرُهُ. وَقِيلَ: الْخُفَّاشُ صَغِيرٌ، وَالْوَطْوَاطُ كَبِيرٌ. رَأْسُهُ كَرَأْسِ الْفَأْرَةِ، وَأُذُنَاهُ أَطْوَلُ مِنْ أُذُنَيْهَا، وَبَيْنَ جَنَاحَيْهِ فِي ظَهْرِهِ مِثْلُ كِيسٍ يَحْمِلُ فِيهِ تَمْرًا كَثِيرًا، وَطَبُّوعٌ. وَقُرَادٌ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْحَاوِي: وَالْخُشَّافُ: هُوَ الْوَطْوَاطُ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الزُّنْبُورُ وَالنَّحْلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ فِي الْإِرْشَادِ رِوَايَةً: لَا يَحْرُمُ الزُّنْبُورُ وَالنَّحْلُ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يُكْرَهُ الزُّنْبُورُ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: فِي خُفَّاشٍ وَخَطَّافٍ وَجْهَانِ. وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْخُشَّافَ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَلْ هِيَ لِلتَّحْرِيمِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
تَنْبِيهٌ: دَخَلَ فِي قَوْلِهِ (وَالْحَشَرَاتِ) الذُّبَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute