قَوْلُهُ (وَفِي الزَّرْعِ وَشُرْبِ لَبَنِ الْمَاشِيَةِ: رِوَايَتَانِ) . يَعْنِي: إذَا أَبَحْنَا الْأَكْلَ مِنْ الثِّمَارِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ. إحْدَاهُمَا: لَهُ ذَلِكَ كَالثَّمَرَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: هَذَا الْأَشْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي لَبَنِ الْمَاشِيَةِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَهُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَمَنْ تَابَعَهُ: يَلْحَقُ بِالزَّرْعِ الْبَاقِلَّاءُ وَالْحِمَّصُ وَشَبَهُهُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ رَطْبًا، بِخِلَافِ الشَّعِيرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ. وَقَالَ: وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْتِفَاتٌ إلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الزَّكَاةِ: مِنْ الْوَضْعِ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ خَرْصِ الثَّمَرَةِ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبُعِ. وَلَا يُتْرَكُ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ إلَّا مَا الْعَادَةُ أَكْلُهُ فَرِيكًا.
قَوْلُهُ (وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِشَرْطِهِ الْآتِي. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute