للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي كِتَابِ الْأَدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ: يُشْتَرَطُ حَيَاةٌ يُذْهِبُهَا الذَّبْحُ، جَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَعَنْهُ: إنْ تَحَرَّكَ. ذَكَرَهَا فِي الْمُبْهِجِ.

وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَأَبُو طَالِبٍ. وَعَنْهُ: مَا يُتَيَقَّنُ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ السَّبَبِ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ ذَبَحَ وَشَكَّ فِي الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، وَوَجَدَ مَا يُقَارِبُ الْحَرَكَةَ الْمَعْهُودَةَ فِي التَّذْكِيَةِ الْمُعْتَادَةِ: حَلَّ فِي الْمَنْصُوصِ. قَالَ: وَأَصْحَابُنَا قَالُوا: الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ مَا جَازَ بَقَاؤُهَا أَكْثَرَ الْيَوْمِ. وَقَالُوا: إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ إلَّا حَرَكَةُ الْمَذْبُوحِ: لَمْ يَحِلَّ. فَإِنْ كَانَ التَّقْيِيدُ بِأَكْثَرِ الْيَوْمِ صَحِيحًا: فَلَا مَعْنًى لِلتَّقْيِيدِ بِحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ لِلْحَظْرِ. وَكَذَا بِعَكْسِهِ. فَإِنَّ بَيْنَهُمَا أَمَدًا بَعِيدًا. قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ: مَا ظُنَّ بَقَاؤُهَا زِيَادَةً عَلَى أَمَدِ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ لِمِثْلِهِ سِوَى أَمَدِ الذَّبْحِ. قَالَ: وَمَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ كَمَقْطُوعِ الْحُلْقُومِ وَمُبَانِ الْحَشْوَةِ: فَوُجُودُهَا كَعَدَمٍ عَلَى الْأَصَحِّ. انْتَهَى. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ، بَلْ مَتَى ذُبِحَ، فَخَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ الْأَحْمَرُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ الْمُذَكَّى الْمَذْبُوحِ فِي الْعَادَةِ، لَيْسَ هُوَ دَمُ الْمَيِّتِ: فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ: حُكْمُ الْمَرِيضَةِ حُكْمُ الْمُنْخَنِقَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. خِلَافًا وَمَذْهَبًا. وَقِيلَ: لَا تُعْتَبَرُ حَرَكَةُ الْمَرِيضَةِ. وَإِنْ اعْتَبَرْنَاهَا فِي غَيْرِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>