هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. وَذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ إجْمَاعًا فِي سُقُوطِهَا سَهْوًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْأَشْهَرُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: إنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهَا لَا تَحِلُّ. وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهَا تَحِلُّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ: الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ: لَا يُبَاحُ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا: أُبِيحَتْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ: تُبَاحُ فِي الْحَالَيْنِ، يَعْنِي: أَنَّهَا سُنَّةٌ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَفْظُهَا. وَعَنْهُ: لَا تُبَاحُ فِيهِمَا. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ. قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ: وَالتَّسْمِيَةُ شَرْطٌ فِي الْأَظْهَرِ. وَعَنْهُ: مَعَ الذِّكْرِ. فَوَائِدُ إحْدَاهَا: يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّسْمِيَةِ عَلَى مَا يَذْبَحُهُ. فَلَوْ سَمَّى عَلَى شَاةٍ وَذَبَحَ غَيْرَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute