قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ: عِنْدِي أَنَّهُ يَكُونُ مَيْتَةً. {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] .
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ: إذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَأَمَّا إذَا ذُكِرَ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ: فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ، أَصَحُّهَا عِنْدِي. تَحْرِيمُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ يُذْكَرَ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يُعْجِبُنِي مَا ذُبِحَ لِلزُّهْرَةِ، وَالْكَوَاكِبِ، وَالْكَنِيسَةِ، وَكُلَّ شَيْءٍ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَذَكَرَ الْآيَةَ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا، فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ جَرَادًا، أَوْ طَائِرًا فَوَجَدَ فِي حَوْصَلَتِهِ حَبًّا، أَوْ وَجَدَ الْحَبَّ فِي بَعْرِ الْجَمَلِ: لَمْ يَحْرُمْ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ الطَّافِي أَشَدَّ مِنْ هَذَا. وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute