وَقِيلَ: يَمِينٌ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَقِيلَ: وَالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ يَمِينٌ بِكُلِّ حَالٍ
قَوْلُهُ (فَأَمَّا مَا لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْمَائِهِ، كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ) . وَكَذَا الْحَيُّ، وَالْوَاحِدُ، وَالْكَرِيمُ. (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ اللَّهَ تَعَالَى) فَلَيْسَ بِيَمِينٍ (وَإِنْ نَوَاهُ كَانَ يَمِينًا) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَّا: لَا يَكُونُ يَمِينًا أَيْضًا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: وَحَقِّ اللَّهِ، وَعَهْدِ اللَّهِ، وَاَيْمُ اللَّهِ، وَأَمَانَةِ اللَّهِ، وَمِيثَاقِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَكِبْرِيَائِهِ وَجَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ، وَنَحْوِهِ) كَإِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ وَجَبَرُوتِهِ، فَهِيَ يَمِينٌ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ فِي (اَيْمُ اللَّهِ) . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَطَعَ بِهِ جَمِيعُ الْأَصْحَابِ فِي غَيْرِ (أَيْمُ اللَّهِ) وَ (قُدْرَتِهِ) وَجُمْهُورُهُمْ قَطَعَ بِهِ فِي غَيْرِ (أَيْمُ اللَّهِ) . وَعَنْهُ: لَا يَكُونُ (أَيْمُ اللَّهِ) يَمِينًا إلَّا بِالنِّيَّةِ. وَقِيلَ: إنْ نَوَى بِقُدْرَتِهِ مَقْدُورَهُ، وَبِعِلْمِهِ مَعْلُومَهُ، وَبِإِرَادَتِهِ مُرَادَهُ: لَمْ يَكُنْ يَمِينًا، كَمَا تَقَدَّمَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute