للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: مِنْهُ بِغَيْرِهَا. مَأْخَذُهُ: أَنَّ نَذْرَهُ لَهَا كَالْعِبَادَةِ. لَا الْيَمِينِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ. وَقِيلَ: بِغَيْرِ عِبَادَةٍ. فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: يَصِحُّ مِنْهُ بِعِبَادَةٍ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: يَحْسُنُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ. وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ: إنَّ نَذْرَهُ لِلْعِبَادَةِ عِبَادَةٌ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ.

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالْقَوْلِ. فَإِنْ نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ: لَمْ يَصِحَّ) بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ لَا تُعْتَبَرُ لَهُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ. يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، فِيمَنْ قَالَ " أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي أَوْ دَارِي " فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ أَرَادَ الْيَمِينَ. قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ، أَوْ الْأَكْثَرِ: يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ " لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا " أَوْ " عَلَيَّ كَذَا ". وَيَأْتِي كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ، إلَّا مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ. وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ: بِشَرْطِ إضَافَتِهِ. فَيَقُولُ " لِلَّهِ عَلَيَّ ". وَقَدْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرِهِ: وَهُوَ قَوْلٌ يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ لِلَّهِ حَقًّا: " بِعَلَيَّ لِلَّهِ " أَوْ " نَذَرْت لِلَّهِ ".

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ فِي مُحَالٍ وَلَا وَاجِبٍ. فَلَوْ قَالَ " لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ، أَوْ صَوْمُ رَمَضَانَ " لَمْ يَنْعَقِدْ) . لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِي مُحَالٍ وَلَا وَاجِبٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>