للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ: يَتَعَيَّنُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ لَزِمَهُ. وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا يَضُرُّ قَوْلُهُ " عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُلْزِمُ بِذَلِكَ " أَوْ " لَا أُقَلِّدُ مَنْ يَرَى الْكَفَّارَةَ " وَنَحْوِهِ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يَتَغَيَّرُ بِتَوْكِيدٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ فِيهِ كَأَنْتِ طَالِقٌ بَتَّةَ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنْ قَصَدَ لُزُومَ الْجَزَاءِ عِنْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ: لَزِمَهُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. نَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِيمَنْ حَلَفَ بِحَجَّةٍ، أَوْ بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ أَرَادَ يَمِينًا: كَفَّرَ يَمِينَهُ. وَإِنْ أَرَادَ نَذْرًا: فَعَلَى حَدِيثِ عُقْبَةَ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ، مَنْ قَالَ " أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي، أَوْ دَارِي " فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ أَرَادَ الْيَمِينَ. وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ: حَلَفَتْ " إنْ لَبِسْت قَمِيصِي هَذَا فَهُوَ مَهْدِيٌّ " تُكَفِّرُ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: إنْ قَالَ " غَنَمِي صَدَقَةٌ " وَلَهُ غَنَمٌ شَرِكَةٌ. إنْ نَوَى يَمِينًا: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ عَلَّقَ الصَّدَقَةَ بِهِ بِبَيْعِهِ، وَالْمُشْتَرِي عَلَّقَ الصَّدَقَةَ بِهِ بِشِرَائِهِ، فَاشْتَرَاهُ: كَفَّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَفَّارَةً. نُصَّ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>