كَفَّارَةُ يَمِينٍ. نُصَّ عَلَيْهِ. لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَنْذُورِ. وَإِنْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ.
وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. فَيَجِبُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي الرِّقَابِ. وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ. فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لِسَيِّدِهِ الْقِيمَةُ. وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ وَخَرَّجَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَجْهًا بِوُجُوبِهِ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ. لِأَنَّ الْبَدَلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ. وَلِهَذَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِعَبْدٍ، فَقُتِلَ قَبْلَ قَبُولِهِ: كَانَ لَهُ قِيمَتُهُ. قَالَ ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ. لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ رَمَضَانَ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ: وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رِوَايَتَانِ) . أَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَإِذَا نَذَرَ صَوْمَ السَّنَةِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُطْلِقَ السَّنَةَ، أَوْ يُعَيِّنَهَا. فَإِنْ عَيَّنَهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ رَمَضَانُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَدْخُلُ فِي نَذْرِهِ. فَيَقْضِي، وَيُكَفِّرُ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ. وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute