قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي الْغَالِبِ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.
الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوِلَايَةُ بِمُجَرَّدِ الْكِتَابَةِ إلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتُتَوَجَّهُ صِحَّتُهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْخَطِّ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. ذَكَرَهُ فِي " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ ".
قَوْلُهُ (وَهَلْ تُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمُوَلِّي؟) بِكَسْرِ اللَّازِمِ، اسْمُ فَاعِلٍ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ؛ وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، فِي نَائِبِ الْإِمَامِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي بَعْدَ أَنْ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ وَقِيلَ: الرِّوَايَتَانِ فِي نَائِبِ الْإِمَامِ دُونَهُ.
إحْدَاهُمَا: لَا تُشْتَرَطُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيُّ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ فِي الْإِمَامِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تُشْتَرَطُ. وَعَنْهُ: تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي سِوَى الْإِمَامِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute