للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُرَاعِي أَلْفَاظَ إمَامِهِ وَمُتَأَخِّرَهَا. وَيُقَلِّدُ كِبَارَ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ. وَالْعَامِّيُّ يُخَيَّرُ فِي فَتْوَاهُ فَقَطْ. فَيَقُولُ: مَذْهَبُ فُلَانٍ كَذَا. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: النَّاظِرُ الْمُجَرَّدُ يَكُونُ حَاكِيًا، لَا مُفْتِيًا. وَقَالَ فِي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ: إنْ كَانَ الْفَقِيهُ مُجْتَهِدًا، يَعْرِفُ صِحَّةَ الدَّلِيلِ: كَتَبَ الْجَوَابَ عَنْ نَفْسِهِ. وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ الدَّلِيلَ، قَالَ: مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ كَذَا. مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَذَا. فَيَكُونُ مُخْبِرًا، لَا مُفْتِيًا. وَيُقَلِّدُ الْعَامِّيُّ مَنْ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلًا، أَوْ رَآهُ مُنْتَصِبًا مُعَظَّمًا. وَلَا يُقَلِّدُ مَنْ عَرَفَهُ جَاهِلًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا: يَكْفِيهِ قَوْلُ عَدْلٍ. وَمُرَادُهُ: خَبِيرٌ. وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الِاسْتِفَاضَةَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا، لَا مُجَرَّدَ اعْتِزَائِهِ إلَى الْعِلْمِ، وَلَوْ بِمَنْصِبِ تَدْرِيسٍ.

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَجِبُ سُؤَالُ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالْخَيْرِ. قَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: يُقَلِّدُ مَنْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ أَهْلًا بِطَرِيقِ مَا، اتِّفَاقًا. فَإِنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ: فَفِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: عَدَمُ الْجَوَازِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ، وَالطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَغَيْرُهُمَا.

وَالثَّانِي: الْجَوَازُ. قَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي. وَتَقَدَّمَ: هَلْ يَصِحُّ فُتْيَا فَاسِقٍ، أَوْ مَسْتُورِ الْحَالِ، أَمْ لَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>