للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَنْفُذُ إلَّا فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَعَنْهُ: لَا يَنْفُذُ فِي قَوَدٍ، وَحَدِّ قَذْفٍ، وَلِعَانٍ، وَنِكَاحٍ. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْكَافِي. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَنْفُذُ فِي غَيْرِ فَرَجٍ كَتَصَرُّفِهِ ضَرُورَةً فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ فِي غَيْرِ فَرَجٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نُفُوذَ حُكْمِهِ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ، لَا إمَامٍ. وَقَالَ: إنْ حَكَّمَ أَحَدُهُمَا خَصْمَهُ، أَوْ حَكَّمَا مُفْتِيًا فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ: جَازَ. وَقَالَ: يَكْفِي وَصْفُ الْقِصَّةِ لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ: نَازَعَنِي ابْنُ عَمِّي الْآذَانَ. فَتَحَاكَمْنَا إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: اقْتَرِعَا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: خَصُّوا اللِّعَانَ لِأَنَّ فِيهِ دَعْوَى وَإِنْكَارًا، وَبَقِيَّةُ الْفُسُوخِ كَإِعْسَارٍ. وَقَدْ يَتَصَادَقَانِ. فَيَكُونُ الْحُكْمُ إنْشَاءً لَا ابْتِدَاءً. وَنَظِيرُهُ: لَوْ حَكَّمَاهُ فِي التَّدَاعِي بِدَيْنٍ وَأَقَرَّ بِهِ الْوَرَثَةُ. انْتَهَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُ مَنْ يُكْتَبُ إلَيْهِ بِحُكْمِهِ الْقَبُولُ، وَتَنْفِيذُهُ كَحَاكِمِ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسٌ فِي عُقُوبَةٍ، وَلَا اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ، وَلَا ضَرْبُ دِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ وُصِّيَ بِحُكْمِهِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَزَادَ فِي الصُّغْرَى: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُدَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>