للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ. لِكَثْرَةِ الْمُتَظَلِّمِينَ عَلَى الْحُكَّامِ وَأَعْدَائِهِمْ. فَجَازَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ. وَلِهَذَا شَقَّ رَفْعُهُ إلَى غَيْرِهِ. فَأَدَّبَهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى إنَّهُ حَقٌّ لَهُ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا: إنْ شَقَّ رَفْعُهُ إلَى الْحَاكِمِ لَا يَرْفَعُ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: لَهُ أَنْ يَنْتَهِرَ الْخَصْمَ إذَا الْتَوَى وَيَصِيحَ عَلَيْهِ. وَإِنْ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ عَزَّرَهُ بِمَا يَرَى.

قَوْلُهُ (وَيُنْفِذُ عِنْدَ مَسِيرِهِ مَنْ يُعْلِمُهُمْ يَوْمَ دُخُولِهِ لِيَتَلَقَّوْهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. أَعْنِي أَنَّهُ يُرْسِلُ إلَيْهِمْ يُعْلِمُهُمْ بِدُخُولِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِتَلَقِّيه. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَأْمُرُهُمْ بِتَلَقِّيه. قُلْت: مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبُ، وَالْخُلَاصَةُ.

قَوْلُهُ (وَيَدْخُلُ الْبَلَدَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ الْخَمِيسِ، أَوْ السَّبْتِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. يَعْنِي: أَنَّهُ بِالْخِيرَةِ فِي الدُّخُولِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَدْخُلُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ: فَيَوْمَ الْخَمِيسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>