للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَتَبَ إلَى ثِقَاتٍ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، لِيَتَوَسَّطُوا بَيْنَهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا، قِيلَ لِلْخَصْمِ: حَقِّقْ مَا تَدَّعِيهِ. ثُمَّ يُحْضِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: يُحْضِرُهُ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَقَلَّ. وَقِيلَ: لَا يُحْضِرُهُ إلَّا إذَا كَانَ لِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. وَعَنْهُ: لِدُونِ يَوْمٍ جَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَزَادَ: بِلَا مُؤْنَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقِيلَ: إنْ جَاءَ وَعَادَ فِي يَوْمٍ: أُحْضِرَ، وَلَوْ قَبْلَ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا يُحْضِرُهُ مَعَ الْبُعْدِ حَتَّى تَتَحَرَّرَ دَعْوَاهُ. وَفِي التَّرْغِيبِ أَيْضًا: يَتَوَقَّفُ إحْضَارُهُ عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ إذَا كَانَتْ مِمَّا لَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ. قَالَ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُحْضِرُهُ مَعَ الْبُعْدِ، حَتَّى يَصِحَّ عِنْدَهُ مَا ادَّعَاهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ.

تَنْبِيهٌ:

مَحَلُّ هَذَا إذَا كَانَ الْغَائِبُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>