للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ " هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانٍ، وَهُوَ مِلْكُهُ " فَفِي الرُّجُوعِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ انْتَزَعَ الْمَبِيعَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ مُطْلَقٍ: رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَمَا يَرْجِعُ فِي بَيِّنَةِ مِلْكٍ سَابِقٍ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُحْتَمَلُ عِنْدِي: أَنْ لَا يَرْجِعَ. لِأَنَّ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي الزَّوَالَ مِنْ وَقْتِهِ. لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ غَيْرُ مَشْهُودٍ بِهِ. قَالَ الْأَزَجِيُّ: وَلَوْ قَالَ " لَك عَلَيَّ شَيْءٌ " فَقَالَ " لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ، إنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ " لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى " الْأَلْفِ " لِأَنَّهُ نَفَاهَا بِنَفْيِ " الشَّيْءِ " وَلَوْ قَالَ " لَيْسَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ " فَقَالَ " لَيْسَ لِي عَلَيْك دِرْهَمٌ وَلَا دَانَقٌ، إنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفٌ " قُبِلَ مِنْهُ دَعْوَى " الْأَلْفِ " لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ: لَيْسَ حَقِّي هَذَا الْقَدْرُ. قَالَ: وَلَوْ قَالَ " لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا دِرْهَمٌ " صَحَّ ذَلِكَ. وَلَوْ قَالَ " لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشْرَةٌ، إلَّا خَمْسَةً " فَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، لِتَخَبُّطِ اللَّفْظِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا أَثْبَتَهُ. وَهِيَ الْخَمْسَةُ. لِأَنَّ التَّقْدِيرَ " لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ، لَكِنْ خَمْسَةٌ " وَلِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ النَّفْيِ. فَيَكُونُ إثْبَاتًا.

قَوْلُهُ (وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ " لِي بَيِّنَةٌ " وَإِنْ لَمْ يَقُلْ، قَالَ الْحَاكِمُ " أَلِك بَيِّنَةٌ؟ ") . وَلَهُ قَوْلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي " لِي بَيِّنَةٌ " فَإِنْ قَالَ " لِي بَيِّنَةٌ " أَمَرَهُ بِإِحْضَارِهَا. وَمَعْنَاهُ: إنْ شِئْت فَأَحْضِرْهَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>