وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ اعْتِبَارُ النَّفْعِ وَعَدَمُ نَقْصِ قِيمَتِهِ، وَلَوْ انْتَفَعَ بِهِ. وَيُقَدَّمُ التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ فِي " بَابِ الشُّفْعَةِ ".
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخِرِ كَرَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَانِ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ. يَنْتَفِعُ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ بِقَسْمِهَا، وَيَتَضَرَّرُ الْآخَرُ فَطَلَبَ مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ الْقَسْمَ: لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ عَلَيْهِ. وَإِنْ طَلَبَهُ الْآخَرُ: أُجْبِرَ الْأَوَّلُ) . هَذَا اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَنَصَرَاهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ طَلَبَهُ الْأَوَّلُ: أُجْبِرَ الْآخَرُ. وَإِنْ طَلَبَهُ الْمَضْرُورُ: لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِيهِ بُعْدٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا إجْبَارَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْقِسْمَةِ مِنْهُمَا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute