للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْمُغْنِي، الشَّرْحُ: وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَا يُمْكِنُ بِنَاءُ حَائِطِهِ فِيهِ: أُجْبِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجْبَرَ. لِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُهُ الْقُرْعَةُ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحْصُلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَلِي مِلْكَ الْآخِرِ. انْتَهَيَا وَقِيلَ: بِالْقُرْعَةِ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَارٌ لَهَا عُلْوٌ وَسُفْلٌ. فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا. لِأَحَدِهِمَا الْعُلْوُ، وَلِلْآخَرِ السُّفْلُ: لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ قَسْمِهَا) بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ قِسْمَةَ السُّفْلِ دُونَ الْعُلْوِ، أَوْ الْعَكْسَ، أَوْ قِسْمَةَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ. وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا مَعًا، وَلَا ضَرَرَ: وَجَبَ. وَعُدِّلَ بِالْقِيمَةِ. لَا ذِرَاعُ سُفْلٍ بِذِرَاعَيْ عُلْوٍ. وَلَا ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَنَافِعُ: لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ قَسْمِهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالسَّبْعِينَ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ فِي الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ. وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ وَالْقِسْمَةِ، بِأَنَّ الْقِسْمَةَ: إفْرَازُ أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ مِنْ الْآخَرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>