كَانَ بَذْرًا، أَوْ سَنَابِلَ قَدْ اشْتَدَّ حَبُّهَا. فَهَلْ يَجُوزُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْمُذْهَبِ
أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يَجُزْ. فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ مَعَ تَرَاضِيهِمَا. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ فِي السَّنَابِلِ. وَلَا يَجُوزُ فِي الْبَذْرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي فِي السَّنَابِلِ. وَقَدَّمَ فِي الْبَذْرِ: لَا يَجُوزُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَأْخَذُ الْخِلَافِ: هَلْ هِيَ إفْرَازٌ، أَوْ بَيْعٌ؟
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ، أَوْ عَيْنٌ يَنْبُعُ مَاؤُهَا: فَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ عِنْدَ اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ. فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى قَسْمِهِ بِالْمُهَايَأَةِ) بِزَمَنٍ (جَازَ. وَإِنْ أَرَادَا: قَسْمَ ذَلِكَ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ، أَوْ حَجَرٍ غَبَن فِي مَصْدَمِ الْمَاءِ. فِيهِ ثُقْبَانِ عَلَى قَدْرِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: جَازَ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَتَقَدَّمَ هَذَا وَغَيْرُهُ، فِي " بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ " فَلْيُرَاجَعْ. قَوْلُهُ (فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْقِيَ بِنَصِيبِهِ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَسْمُ شِرْبٍ مِنْ هَذَا النَّهْرِ: جَازَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute