وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ: ثَبَتَ. وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْفُصُولِ، وَالتَّلْخِيصِ. وَفِيهِ مَا يُوهِمُ اخْتِصَاصَ الْخِلَافِ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ. فَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ: فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ، عَلَى الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ.
وَمِنْهَا: ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ بِالْقِسْمَةِ. وَفِيهِ طَرِيقَانِ.
أَحَدُهُمَا: بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ. إنْ قُلْنَا: إفْرَازٌ: لَمْ يَثْبُتْ، وَإِلَّا ثَبَتَ. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي " بَابِ الرِّبَا "
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لَا يُوجِبُ الشُّفْعَةَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهَا فِي الْفُرُوعِ. لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لَثَبَتَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ. فَيَتَنَافَيَانِ. قُلْت: وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الصَّوَابُ.
وَمِنْهَا: قِسْمَةُ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ اللَّحْمَ. فَإِنْ قُلْنَا: إفْرَازُ حَقٍّ: جَازَ. وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ: لَمْ يَجُزْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. قُلْت: لَوْ قِيلَ بِالْجَوَازِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، لَكَانَ أَوْلَى. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ مُرَادُهُمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute