للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي: أَنْ يَكْتُبَ بِاسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةً، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ أَيْضًا. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا قُرْعَةَ فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ، لَا لِلِابْتِدَاءِ. فَإِنْ خَرَجَتْ لِرَبِّ الْأَكْثَرِ: أَخَذَ كُلَّ حَقِّهِ. فَإِنْ تَعَدَّدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ تَوَجَّهَ: وَجْهَانِ.

فَائِدَةٌ: قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ.

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُتَسَاوِيَةً، وَقِيمَةُ الْأَجْزَاءِ مُتَسَاوِيَةً. وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الْأُولَى.

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً. وَقِيمَةُ الْأَجْزَاءِ مُتَسَاوِيَةً. وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الثَّانِيَةُ.

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُتَسَاوِيَةً. وَقِيمَةُ الْأَجْزَاءِ مُخْتَلِفَةً.

الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً، وَالْقِيمَةُ مُخْتَلِفَةً. فَأَمَّا الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي: فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُتَسَاوِيَةً وَالْقِيمَةُ مُخْتَلِفَةً فَإِنَّ الْأَرْضَ تُعَدَّلُ بِالْقِيمَةِ، وَتُجْعَلُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ. وَيَفْعَلُ فِي إخْرَاجِ السِّهَامِ مِثْلَ الْأَوَّلِ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا إذَا اخْتَلَفَتْ السِّهَامُ وَالْقِيمَةُ فَإِنَّ الْقَاسِمَ يُعَدِّلُ السِّهَامَ بِالْقِيمَةِ. وَيَجْعَلُهَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةَ الْقِيَمِ. ثُمَّ يُخْرِجُ الرِّقَاعَ فِيهَا الْأَسْمَاءُ عَلَى السِّهَامِ، كَالْقِسْمِ الثَّالِثِ سَوَاءٌ، إلَّا أَنَّ التَّعْدِيلَ هُنَا بِالْقِيَمِ، وَهُنَاكَ بِالْمِسَاحَةِ

قَوْلُهُ (فَإِنْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ غَلَطًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَأَشْهَدُوا عَلَى تَرَاضِيهِمْ بِهِ: لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>