وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَبْطُلُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُشَاعًا فِي أَحَدِهِمَا، فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: تَبْطُلُ هُنَا وَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْقَوَاعِدِ: أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقِسْمَةِ إفْرَازٌ وَبَيْعٌ. وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ.
الثَّانِيَةُ: قَالَ الْمَجْدُ: الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ فَرْعٌ عَلَى قَوْلِنَا بِصِحَّةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: لَا تَتَفَرَّقُ هُنَاكَ: بَطَلَتْ هُنَا وَجْهًا وَاحِدًا. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: إذَا ظَهَرَ بَعْضُ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا مُسْتَحَقًّا: نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ. وَإِنْ ظَهَرَتْ حِصَّتُهُمَا عَلَى اسْتِوَاءِ النِّسْبَةِ، وَكَانَ مُعَيَّنًا: لَمْ تُنْقَضْ إذَا عَلَّلْنَا فَفَسَادُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِالْجَهَالَةِ. وَإِنْ عَلَّلْنَاهُ بِاشْتِمَالِهَا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ: بَطَلَتْ. وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُشَاعًا: انْتَقَضَتْ الْقِسْمَةُ فِي الْجَمِيعِ. عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا اقْتَسَمَا دَارَيْنِ قِسْمَةَ تَرَاضٍ. فَبَنَى أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ الدَّارُ مُسْتَحَقَّةً، وَنُقِضَ بِنَاؤُهُ: رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى شَرِيكِهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute