للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْعِ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ: هَلْ يَجُوزُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . اعْلَمْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إفْرَازُ حَقٍّ. فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ. وَلَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ: انْبَنَى عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ: هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَجْهَيْنِ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ.

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ بَيْعُهَا قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَهُوَ أَوْلَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى الْأَصَحِّ إنْ قَضَى. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ: الصِّحَّةُ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ: أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ. فَعَلَيْهِ: يَصِحُّ الْعِتْقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ: لَا يَنْفُذُ إلَّا مَعَ يَسَارِ الْوَرَثَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ تَبَعٌ لِتَصَرُّفِ الْمَوْرُوثِ فِي مَرَضِهِ. وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ عَلَى قَوْلِنَا: إنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّرِكَةِ فِي الْمَرَضِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: النَّمَاءُ لِلْوَارِثِ كَنَمَاءِ جَانٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، لَا كَمَرْهُونٍ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ: هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقِيلَ: النَّمَاءُ تَرِكَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>