وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفَائِدَتُهُ:
أَنَّ لَهُمْ أَدَاءَهُ وَقِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وَكَذَا حُكْمُ مَالِ الْمُفْلِسِ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: ظَاهِرُ كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: اعْتِبَارُ كَوْنِ الدَّيْنِ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ حَيْثُ فَوَّضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي الدَّيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ. وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ مِنْ الِانْتِقَال، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا. ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ الشُّفْعَةِ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ أَيْضًا: تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ، وَهَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَهَلْ هُوَ كَتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ أَوْ الرَّهْنِ؟ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ. وَصَرَّحَ الْأَكْثَرُونَ: أَنَّهُ كَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ. قَالَ: وَيُفَسَّرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: أَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ وَبِكُلِّ جَزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا. فَلَا يُنْقَلُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُوَفِّيَ الدَّيْنَ كُلَّهُ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، إذَا كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا. قَالَ: وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً: انْقَسَمَ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ. وَتَتَعَلَّقُ كُلُّ حِصَّةٍ مِنْ الدَّيْنِ بِنَظِيرِهَا مِنْ التَّرِكَةِ وَبِكُلِّ جَزْءٍ مِنْهَا. فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُوَفِّيَ جَمِيعَ تِلْكَ الْحِصَّةِ. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِلتَّرِكَةِ، أَمْ لَا. صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ: صَاحِبُ التَّرْغِيبِ فِي الْمُفْلِسِ.
الثَّانِي: أَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ. وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ. وَهَلْ هُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute