مِنْهُمَا: أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ سَمَّاهُ. فَصَدَّقَهُمَا: لَزِمَهُ الثَّمَنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا: حَلَفَ لَهُمَا وَبَرِئَ. وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَهُ مَا ادَّعَاهُ، وَحَلَفَ لِلْآخَرِ. وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ: فَلَهُ الثَّمَنُ. وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً. فَأَمْكَنَ صِدْقُهُمَا لِاخْتِلَافِ تَارِيخِهِمَا، أَوْ إطْلَاقِهِمَا، أَوْ إطْلَاقِ إحْدَاهُمَا وَتَأْرِيخِ الْأُخْرَى: عَمِلَ بِهِمَا) . وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُؤَرِّخَا، أَوْ إحْدَاهُمَا: تَعَارَضَتَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اتَّفَقَ تَارِيخُهُمَا: تَعَارَضَتَا، وَالْحُكْمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَّهُ بَاعَنِي إيَّاهُ بِأَلْفٍ. وَأَقَامَ بَيِّنَةً: قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا) . بِلَا نِزَاعٍ وَهِيَ لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلِلثَّانِي الثَّمَنُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute