للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ نِصْفُهُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ بَعِيدٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: كَدَلَالَةِ كَلَامِهِ عَلَى تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا، نَحْوَ: اعْتِقُوا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَتْ) أَيْ: الْبَيِّنَةُ الْوَارِثَةُ (مَا أَعْتَقَ سَالِمًا، وَإِنَّمَا أَعْتَقَ غَانِمًا: عَتَقَ غَانِمٌ كُلُّهُ، وَحُكْمُ سَالِمٍ كَحُكْمِهِ لَوْ لَمْ يَطْعَنْ فِي بَيِّنَتِهِ: فِي أَنَّهُ يُعْتَقُ إنْ تَقَدَّمَ تَارِيخُ عِتْقِهِ، أَوْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، وَإِلَّا فَلَا) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ غَانِمًا يُعْتَقُ كُلُّهُ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَقِيلَ: عَتَقَ ثُلُثَاهُ، إنْ حُكِمَ بِعِتْقِ سَالِمٍ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي. لِأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ الْأَجْنَبِيَّانِ كَالْمَغْصُوبِ مِنْ التَّرِكَةِ وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ الْوَارِثَةُ فَاسِقَةً، وَلَمْ تَطْعَنُ فِي بَيِّنَةِ سَالِمٍ: عَتَقَ سَالِمٌ كُلُّهُ. وَيُنْظَرُ فِي غَانِمٍ. فَإِنْ كَانَ تَارِيخُ عِتْقِهِ سَابِقًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>