فَوَائِدُ
الْأُولَى: يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ: أَنْ يُدْعَى إلَيْهِمَا وَيَقْدِرَ عَلَيْهِمَا بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَلَا تُبَدَّلُ فِي التَّزْكِيَةِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَمَنْ تَضَرَّرَ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَدَائِهَا فِي بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ، الثَّانِيَةُ: يَخْتَصُّ الْأَدَاءُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَمَنْ تَحَمَّلَهَا أَوْ رَأَى فِعْلًا، أَوْ سَمِعَ قَوْلًا بِحَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالنَّسِيبِ وَغَيْرِهِ، سَوَاءٌ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَقِيلَ: أَوْ مَا يَرْجِعُ فِيهِ إلَى مَنْزِلِهِ لِيَوْمِهِ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَجِبُ فِي مَسَافَةِ كِتَابٍ لِلْقَاضِي عِنْدَ سُلْطَانٍ لَا يَخَافُ تَعَدِّيهِ، نَقَلَهُ مُثَنَّى، أَوْ حَاكِمٍ عَدْلٍ، نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: كَيْفَ أَشْهَدُ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عَدْلًا؟ قَالَ: لَا تَشْهَدْ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: أَخَافُ أَنْ يَسَعَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ عِنْدَ الْجَهْمِيَّةِ، وَقِيلَ: أَوْ لَا يَنْعَزِلُ بِفِسْقِهِ، وَقِيلَ: لَا أَمِيرَ الْبَلَدِ وَوَزِيرَهُ. الثَّالِثَةُ: لَوْ أَدَّى شَاهِدٌ وَأَبَى الشَّاهِدُ الْآخَرُ، وَقَالَ " احْلِفْ أَنْتَ بَدَلِي " أَثِمَ اتِّفَاقًا، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، إنْ قُلْنَا: هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. الرَّابِعَةُ: لَوْ دُعِيَ فَاسِقٌ إلَى شَهَادَةٍ فَلَهُ الْحُضُورُ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute