للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ شَيْئًا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ: قُبِلَ مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي سَمْعٍ وَبَصَرٍ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي فِي شَهَادَةِ وَاحِدٍ فِي رَمَضَانَ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ " إذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ مَعَ مُشَارَكَةِ خَلْقٍ: رُدَّ ". قَوْلُهُ (وَسَمَاعٌ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِفَاضَةِ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ فِي الْغَالِبِ إلَّا بِذَلِكَ: كَالنَّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالْمِلْكِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ، وَالْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ، وَالْعِتْقِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْوِلَايَةِ، وَالْعَزْلِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) ، كَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، هَذَا الْمَذْهَبُ، أَعْنِي: أَنْ يَشْهَدَ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: لَا يَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي الْوَقْفِ، وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ خِلَافًا فِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَمَصْرِفِ وَقْفٍ، وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ: وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا فِي حَدٍّ وَلَا قِصَاصٍ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ أَظْهَرُ. انْتَهَى.

وَسَأَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى؟ فَقَالَ: يَجُوزُ فِي كُلِّ مَا ظَنَّهُ، مِثْلَ النَّسَبِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْحَدِّ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَابْنِ حَامِدٍ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِمَا أَيْضًا، لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الشَّهَادَةَ بِمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: تُسْمَعُ شَهَادَةُ الِاسْتِفَاضَةِ فِيمَا تَسْتَقِرُّ مَعْرِفَتُهُ بِالتَّسَامُعِ، لَا فِي عَقْدٍ، وَاقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ: الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>