للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِي أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِلْحَمِيلِ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ لِلْحَمِيلِ، وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ سَفَرًا، ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ إذَا اجْتَمَعْنَ فِي الْعُرْسِ وَالْحَمَّامِ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ تُقْبَلُ عَلَى بَعْضٍ، نَقَلَهَا حَنْبَلٌ، وَخَطَّأَهُ الْخَلَّالُ فِي نَقْلِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: هَذَا غَلَطٌ لَا شَكَّ فِيهِ، قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّبْيِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ الْآخَرَ أَخُوهُ، وَالْمَذْهَبُ: الْأَوَّلُ، وَالظَّاهِرُ: غَلَطُ مَنْ رَوَى خِلَافَ ذَلِكَ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَاخْتَارَ رِوَايَةَ قَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ: الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَابْنُ رَزِينٍ، وَصَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَنَصَرُوهُ، وَاحْتَجَّ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَى أَوْلَادِهِ، فَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ أَوْلَى، وَنَصَرَهُ أَيْضًا فِي الِانْتِصَارِ، وَفِي الِانْتِصَارِ أَيْضًا: لَا مِنْ حَرْبِيٍّ، وَفِيهِ أَيْضًا: بَلْ عَلَى مِثْلِهِ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ: لَا مُرْتَدٍّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ، فَلَا يُقَرُّ، وَلَا فَاسِقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ مَحْظُورَ دِينِهِ، وَتَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>