للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: وَمَنْ أَخَّرَ الْحَجَّ قَادِرًا كَمَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ، نَقَلَهُ صَالِحٌ وَالْمَرُّوذِيُّ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَقِيَاسُ الْأَدِلَّةِ مَنْ لَعِبَ بِشِطْرَنْجٍ، وَتَسَمَّعَ غِنَاءً بِلَا آلَةٍ، قَالَهُ فِي الْوَسِيلَةِ، لَا بِاعْتِقَادِ إبَاحَتِهِ.

فَائِدَةٌ:

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي دُخُولِ الْفُقَهَاءِ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، فَأَدْخَلَهُمْ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَأَخْرَجَهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ: رُدَّتْ، شَهَادَتُهُ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَغَيْرِهِمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُرَدَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ.

فَائِدَةٌ:

مَنْ تَتَبَّعَ الرُّخَصَ فَأَخَذَ بِهَا: فَسَقَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إجْمَاعًا، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي: غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ أَوْ مُقَلِّدٍ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ مَنْ تَرَكَ شَرْطًا، أَوْ رُكْنًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: لَا يُعِيدُ فِي رِوَايَةٍ، وَيَتَوَجَّهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا لَمْ يُنْقَضْ فِيهِ حُكْمُ حَاكِمٍ، وَقِيلَ: لَا يَفْسُقُ إلَّا الْعَالِمُ، وَمَعَ ضَعْفِ الدَّلِيلِ: فَرِوَايَتَانِ.

تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ " كِتَابِ الْقَضَاءِ: هَلْ يَلْزَمُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ أَوْ لَا؟ " فَلْيُعَاوَدْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>