وَالْقَمَّامِ وَالزَّبَّالِ وَالْمُشَعْوِذِ وَالدَّبَّاغِ وَالْحَارِسِ وَالْقَرَّادِ وَالْكَبَّاشِ فَهَلْ تُقْبَلُ، شَهَادَتُهُمْ إذَا حَسُنَتْ طَرَائِقُهُمْ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. أَحَدُهُمَا: تُقْبَلُ إذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَلَا يُقْبَلُ مَسْتُورُ الْحَالِ مِنْهُمْ، وَإِنْ قَبِلْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمَا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمَشْهُورُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ: لَا يُقْبَلُ مَسْتُورُ الْحَالِ مِنْهُمْ، وَإِنْ قُبِلَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ: قَبُولَ شَهَادَةِ الْحَائِكِ، وَالْحَارِسِ، وَالدَّبَّاغِ، وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ، وَزَادَ: النَّفَّاطَ، وَالصَّبَّاغَ، وَاخْتَارَ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَةِ الْكَبَّاشِ، وَالْكَاسِحِ، وَالْقَرَّادِ، وَالْقَمَّامِ، وَالْحَجَّامِ، وَالزَّبَّالِ، وَالْمُشَعْوِذِ، وَنَخَّالِ التُّرَابِ، وَالْمُحَرِّشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: قَبُولَ شَهَادَةِ الْحَائِكِ، وَالْحَجَّامِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute