أَمَّا الْمُرْضِعُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَلُ عَلَى رَضَاعِ نَفْسِهَا مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: لَا تُقْبَلُ إنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ، وَإِلَّا قُبِلَتْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، كَالْمُرْضِعَةِ عَلَى الرَّضَاعِ، وَالْقَاسِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَأَمَّا الْقَاسِمُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى قَسْمِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ: لَا تُقْبَلُ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَالتَّرْغِيبِ: لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ مُتَبَرِّعٍ؛ لِلتُّهْمَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَفْظُهُمْ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ بِالْقِسْمَةِ إذَا كَانَ مُتَبَرِّعًا، وَلَا تُقْبَلُ إذَا كَانَ بِأُجْرَةٍ. انْتَهَى. وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا، وَقَطَعَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إذَا شَهِدَ قَاسِمُ الْحَاكِمِ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ بَعْدَ فَرَاغِهِ، إذَا كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَعِبَارَتُهُ الْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي، وَغَيْرِهِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute