للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثَةُ: لَوْ شَهِدَ ابْنَانِ عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ تَحْتَهُ أَوْ طَلَاقِهَا: فَاحْتِمَالَانِ فِي مُنْتَخَبِ الشِّيرَازِيِّ، قَطَعَ الشَّارِحُ بِقَبُولِهَا فِيهِمَا، وَقَطَعَ النَّاظِمُ بِقَبُولِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْمُغْنِي: فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، قُلْت: قَطَعَ فِي الْمُغْنِي بِالْقَبُولِ فِي " كِتَابِ الشَّهَادَاتِ " عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ.

قَوْلُهُ (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ: الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَطَعُوا بِهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. انْتَهَى. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تُقْبَلُ، قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: وَالْقَبُولُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ، وَلَا اخْتَارَهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>