للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْقَاضِي، وَابْنُ الْبَنَّا، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ أَشْهَرُ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الِاسْتِرْعَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَتَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ شَهِدَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ شَهِدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ مِنْ شُهُودِ الْفَرْعِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى هَذَا، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَثُبُوتُ شَهَادَةِ شَاهِدٍ عَلَى شَاهِدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ، عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا فَرْعٍ، وَحَكَاهُ فِي الْخُلَاصَةِ رِوَايَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>